Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3055

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أركان الإجارة وشروطها ٢٧
  4. حكم تعاقد الحامل مع طبيب لمتابعتها حتى نهاية حملها

حكم تعاقد الحامل مع طبيب لمتابعتها حتى نهاية حملها

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض النساء الحوامل تقوم بدفع مبلغ من المال للطبيب في بداية حملها وذلك مقابل متابعة الحمل حتى نهاية حملها ثم قد يحدث أن تتوقف المرأة عن المتابعة لأي سبب عارض كأن تريد مثلا أن تغير الطبيب ,أو غير ذلك من الأسباب. فهل لها أن تسترد باقي المبلغ الذي دفعته للطبيب بعد خصم أجر الطبيب عن الزيارات التي قامت بها له؟ وهل يحق للطبيب أن يمتنع عن رد ذلك المبلغ متذرعا بأن العقد شريعة المتعاقدين؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعاقد مع الطبيب لمتابعة الحمل حتى نهاية الحمل هو عقد إجارة، وعقد الإجارة تفسده الجهالة سواء جهالة المدة أو جهالة العمل، وهذه الجهالة متحققة في هذا التعاقد، إذ ربما تضع المرأة في الشهر السابع، وقد تضع في الشهر التاسع، وقد تُسقط جنينها قبل ذلك كله، كما أن النساء تتفاوت في عدد ما تحتاجه من مرات المتابعة نظرا لطبيعة حملها، وهل تعاني فيه من مشاكل أم لا.

وبناء على هذا.. فإن هذا التعاقد لا يصح، والطبيب يستحق فقط أجرة ما قام به من متابعة دون باقي المبلغ، كما هو الشأن في كل الإجارات الفاسدة. وراجع لزاما الفتوى رقم: ١٩٤٣٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3055 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.