Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah
Bab dan daftar isi:
أركان الإجارة وشروطها ٢٧
- معلومية الأجرة شرط في صحة الإجارة عند الجمهور
- لا أثر لتغيير المعلومات الشخصية على صحة الزواج وحلية الراتب
- جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة
- الشروط بين وجوب الالتزام بها وعدمه
- يشترط لصحة الإجارة معلومية الأجرة والمنفعة
- لا يجوز فسخ عقد الإجارة إلا حسب الاتفاق
- من شروط استحقاق الأجير للأجرة
- معلومية الأجرة شرط في الإجارة
- شروط جواز تأجير العين المستأجرة بدون علم المؤجر
- تنعقد الإجارة بما يدل على الرضا
- حكم الإبلاغ عن الموظف المهمل والعمل مكانه
- شروط استحقاق العامل للأجرة
- عدم تعيين جزء من العين المؤجرة يفسد عقد الإجارة
- شروط استئجار العامل من يقوم بعمله عنه
- ركن الإجارة الأصيل التراضي على العمل وعلى الأجر
- حكم تعاقد الحامل مع طبيب لمتابعتها حتى نهاية حملها
- حكم تغريم المستأجر إذا ترك العقار قبل انتهاء العقد
- من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة عند التعاقد
- حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر
- حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله
- حكم أجرة الوسيط - غير الموظف - بين الشركة وعملائها
- يشترط لصحة الإجارة تعيين مدة معلومة
- الاتفاق بين العامل وجهة العمل على دفع تكاليف العلاج
- جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة.
- من شروط تأجير الأرض الصالحة للزراعة والبناء
- حكم اشتراط المؤجر عدم عود العربون للمستأجر إلا بعد وجود مستأجر جديد
- شروط جواز ممارسة الأجير عملا آخر