Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3063

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أركان الإجارة وشروطها ٢٧
  4. جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة.

جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة.

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع. وبعد،

فهل المعاملة التالية جائزة؟ والمعاملة هي أني أجرت بيتا من عند رجل بسعر معين، ويتولى هو أمر الكهرباء، ولكني أستعمل الكهرباء ولا أعلم القدر الذي أستعمل ولا يعلمه هو أيضا، حيث أن المنزل كله لديه عداد واحد على ما أعتقد، وإذا لم يكن جائزا، فكيف أتعامل معه إذا لم أجد من يناسبني غيره وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه العملية لا تجوز، لما فيها من الجهالة والغرر، وذلك لأن ما يستهلكه المستأجر من الكهرباء غير محدد، وبالتالي فيكون مقابله الذي التزم به المؤجر مجهولاً، وجهالته تستلزم جهالة أجرة البيت، ومن المعلوم أن جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة.

والحل لهذه المسألة سهل ولله الحمد، وهو أن يستأجر المؤجر البيت بأجرة معلومة، ويتولى هو دفع ما استهلك من الكهرباء والماء، وإذا كان عداد البيوت واحدًا، فمن الممكن أن يجعل لكل بيت عداد مستقل خاص به وهذا أمر هين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3063 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.