Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3060

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أركان الإجارة وشروطها ٢٧
  4. حكم أجرة الوسيط - غير الموظف - بين الشركة وعملائها

حكم أجرة الوسيط - غير الموظف - بين الشركة وعملائها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أجمع جوازات السفر من الناس لتسفيرهم لأداء العمرة وأقوم بدور الوسيط بينهم وبين الشركة المنظمة وأنا معرض لكل شيء إذا حدث شيء ما فأنا مسئول أمام الناس وأقوم بتركيبهم الباص والسفر معهم والعمل على راحتهم وخدمتهم طوال الطريق وما فيها من معاناة ومشقة للمندوب مثلي وأنهي لهم الإجراءات على الحدود وأخدمهم وأسكنهم في المدينة ومكة وأقوم بعمل المزارات لهم وتدريسهم وتعليمهم خطوات وأركان العمرة وأساعد مريضهم وغيرها من الخدمات ولذلك فأنا أجعل لنفسي جزءا من المبلغ مقابل ذلك وخاصة أننى موظف ومرتبى لا يكفى فهل هذا المال حلال أم لا أفتونا مشكورين وفي أسرع وقت. جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن موظفا على هذه الإجراءات والخدمات التي تقوم بها لصالح المعتمرين وكنت تأخذ هذا المبلغ باتفاق مع المعتمرين أو الشركة المنظمة فلا بأس، ويعتبر عملك هذا إجارة جائزة، وأما إن كنت تأخذ هذا المبلغ بدون علم من تأخذه منه فلا يجوز لك وهو أكل لأموال الناس بالباطل. وقد حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل فقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة: ١٨٨﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3060 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.