Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3066

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أركان الإجارة وشروطها ٢٧
  4. شروط جواز ممارسة الأجير عملا آخر

شروط جواز ممارسة الأجير عملا آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الترويج لبضاعة (لا يبيعها المحل الذي أعمل فيه) مقابل عمولة من صاحب هذه البضاعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مقتضى عقد الإجارة أن يقوم الأجير بالعمل الذي استؤجر عليه إلى تمام المدة، ولا ينشغل بشيء آخر سوى الصلوات المكتوبة ونوافلها، أو ما جرى العرف به كالأكل والشرب وما شابهه.

وأما الاشتغال بعمل آخر في وقت العمل غير ما سبق فلا يجوز، لأنه إخلال بالعقد. والله ﷿ يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:١] .

وعليه، فلا يجوز للأخ السائل الاشتغال بالترويج للبضاعة التي لا يبيعها المحل الذي يعمل فيه إلَاّ إذا أذن له في ذلك المستأجر أي صاحب العمل، أو كان يقوم بالترويج لهذه البضاعة في غير أوقات مزاولته للعمل المناط به في العقد، ولم يخش أن يؤثر ذلك على عمله عند صاحب المحل في وقت مزاولته له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3066 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.