Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3159

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا مانع من المطالبة بأجرة إجازة الأعياد

لا مانع من المطالبة بأجرة إجازة الأعياد

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يعمل في شركة عند غير المسلمين، وعند حلول أعيادنا تتيح الشركة لهم فرصة لعدم المجيء إلى العمل لمدة أسبوع بدون أن يخصم من راتبهم، وفي المرة الأخيرة أعطوهم فقط ثلاثة أيام، وما تبقى من الأيام مخصوم من راتبهم، وفي هذه الحالة هدد زوجي صاحب الشركة بالاستقالة إن لم يدفع له ما خصمه، وفعلا دفع له ذلك. هل ما دفعه صاحب الشركة لزوجي حلال أم حرام وعليه إرجاعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر ما يمنع من أخذ زوجك لهذا المال، لأن إجازة الأعياد خارجة عن أيام العمل بالعرف أو بالشرط، فإذا كان صاحب العمل منع زوجك حقه فطالبه به وهدده بترك العمل وتقديم استقالته، فهذه مطالبة بحق، وله أن ينتفع بذلك المال كسائر أمواله المباحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.