Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3160

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم الزيادة على الأجرة المحددة

حكم الزيادة على الأجرة المحددة

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت مع شخص على عمل معين وبأجر محدد، وبعد الانتهاء من هذا العمل أرسل لي ظرفا وفيه المبلغ المتفق عليه وزيادة. ماحكم أخذ المال الزائد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وجدته في هذا الظرف زائدا على راتبك المتفق عليه، فالذي ينبغي عليك الاستفسار عنه، فإن كان صاحبه أرسله سهوا ولم يعطه لك فلا يجوز أخذه، ويجب عليك رده لصاحبه، لأنه مال للغير لا يجوز أخذه دون إذن منه، وإن كان أعطاه لك تبرعا فلا حرج عليك في أخذه، وراجع الفتويين: ٣٦٨٩٦، ٢٢٥٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3160 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.