Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3217

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم استئجار الحيوان للانتفاع بلبنه

حكم استئجار الحيوان للانتفاع بلبنه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تأجير البقرة الحلوب لقاء حليبها بحيث أحصل أنا على مبلغ ثابت والبقرة لي والمستأجر يبيع حليبها له ويطعمها ويسقيها ويقوم بشؤونها كاملة وله ما أنتجت من الحليب وأنا لي فقط مبلغ ثابت كل مدة ولا شأن لي بما أنتجت من زيادة أو نقصان ولا في علفها ويضمنها فقط في حال الإهمال المتعمد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استئجار حيوان لأخذ لبنه محل خلاف عند أهل العلم فذهب البعض إلى منع ذلك، بينما ذهب آخرون إلى جوازه.

جاء في مطالب أولى النهى: ولا تصح إجارة حيوان كبقر وغنم لأخذ لبنه أو صوفه أو شعره وهذا المذهب خلافاً للشيخ تقي الدين فإنه اختار جواز ... إجارة حيوان لأجل لبنه، قام به هو أو ربه فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكأستئجار الشجر.. والمعتمد ما قاله المصنف. انتهى.

وعليه فإذا قلنا بجواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه فإنه تجري عليه أحكام الإجارة من معرفة المدة أو الأجرة وعدم ضمان العين المؤجرة إلا في حالتي التعدي والتفريط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.