Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3218

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أخذ المالك متعلقات المستأجر الذي لم يدفع الإيجار

حكم أخذ المالك متعلقات المستأجر الذي لم يدفع الإيجار

[السُّؤَالُ]

ـ[عين مؤجرة ولم يدفع المستأجر قيمة الإيجار لمدة ثلاث سنوات ثم ترك العين وفيها بعض من متعلقاته والآن يطالب بهذه المتعلقات والمالك يرفض رد متعلقات المستأجر تعويضا عن إيجار الثلاث سنوات، ما حكم الشرع في رد فعل المالك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق مالك العقار أن يمتنع عن تسليم هذه المتعلقات حتى يدفع له المستأجر المماطل الأجرة كاملة ويعد هذا من باب الظفر بالحق وتراجع بشأن هذه المسألة الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

وإذا أمكن رفع القضية إلى الحاكم الشرعي ليرد الحق إلى أهله فهذا هو المتعين فعله، وإن كان لا يمكن ذلك فللمالك أن يأخذ من هذه المتعلقات بقدر حقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.