Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3411

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الحكم يتحدد حسب تفسير الشرط ومعناه القانوني والعرفي

الحكم يتحدد حسب تفسير الشرط ومعناه القانوني والعرفي

[السُّؤَالُ]

ـ[تتضمن عقود العمل شرط عدم العمل بأجر أو بدون أجر عند الغير وهي صيغة عامة وأنا في الأساس أملك عملا تجاريا ومكتبا لمزاولة الاستيراد والتصدير في بلدي الأم من قبل التعاقد مع الشركة التي أعمل بها في قطر وهناك بعض التجار القطريين يطلبون مني أن أصدر لهم من بلدي بعض السلع فهل يجوز لي ذلك ولا أكون قد أخللت بالعقد، مع العلم أني لا أرغب بإعلام الشركة (كفيلي) بذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾ ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

فالواجب على الموظف الالتزام بشروط العقد التي لا تخالف كتاب الله تعالى، فمن استقدم للعمل واشترط عليه أن لا يمارس عملا آخر عند غير مستأجره فعليه التزام هذا الشرط الذي رضي به والتزمه حين وقع على عقد عمله لعموم النصوص التي توجب الوفاء بالعقود والشروط، فينظر في تفسير هذا الشرط ومعناه القانوني والعرفي، فإذا كانت الصوره المسؤول عنها داخلة في عمومه فلا يحق للأخ السائل أن يعمل هذا العمل إلا بإذن من شركته، وإن لم تكن الصورة داخلة في الشرط فلا مانع من أن يعمل ذلك العمل بدون علم أو إذن كفيله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3411 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.