Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3412

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الوفاء بشرط المعهد بعدم العمل في جهة أخرى

الوفاء بشرط المعهد بعدم العمل في جهة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في إحدى المعاهد من الساعة ٤ وحتى العاشرة ليلا فقط، وفي العقد يوجد شرط بأن لا أعمل عند أحد آخر، فهل يجوز لي العمل في الصباح بدون إذن صاحب العمل مع أن عملي في الصباح لا يؤثر على عملي في المساء، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الجهة التي تخدم عندها قد اشترطت عليك أن لا تعمل عند أية جهة أخرى، فإنه يجب عليك أن تفي بهذا الشرط ولا تخالفه؛ وذلك للأدلة التالية:

١. قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾ ، والعقد إذا تضمن شرطا كان الوفاء به من جملة الوفاء بالعقد.

٢. قول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه الترمذي وغيره.

٣. أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا.

٤. أن مثل هذا الشرط فيه غرض للمستأجر؛ لأنه قد يقصد منه أن يأتي العامل إلى العمل وهو مستريح، قادر على مزاولته، ومن المعلوم أن مهنة التدريس وما يتعلق بها تحتاج من الوقت قبلها ما لا يحتاج غيرها كإعداد الدروس مثلاً.

وبناء على ما ذكر، فلا نرى لك إباحة ممارسة أي عمل آخر إلا بإذن من صاحب العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3412 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.