Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3480

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تأجير سكن بغرض إحضار امرأة لإجراء عقد نكاح صوري

حكم تأجير سكن بغرض إحضار امرأة لإجراء عقد نكاح صوري

[السُّؤَالُ]

ـ[الحبيب من ايطاليا يسأل عن شرعية كراء سكن لرجل يقصد من ورائه الحصول على ترخيص من السلطات لجلب فتاة من المغرب يربطه بها عقد زواج شكلي"قصد الهجرة إلى أوروبا" ما حكم الشرع في هذا النوع من الإعانة مع توفر العلم المسبق. وجزاكم الله بكل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المرأة التي يستجلبها الرجل المذكور أجنبية عنه وعقد الزواج معها غير صحيح (شكلي) فإنه لا يجوز للمسلم استئجار المنزل له أو عونه على ذلك بأي وسيلة؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾

وانظر للمزيد الفتاوى: ٧٣٤٧٢، ٧٣٢٢٣، ٥٢٨٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3480 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.