Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3481

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تحويل أموال عبر حساب جار لشخص لقاء أجرة

حكم تحويل أموال عبر حساب جار لشخص لقاء أجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يعمل في مكتب ويستغل حسابه الخاص في البنك لتسديد رسوم الخدمات لبعض الأفراد مقابل مبلغ يسير يدفعونه له نظير هذه الخدمة زائدا على مبلغ الرسوم الأصلي فهل تجوز هذه المبالغ المدفوعة له علما أن صاحب المكتب موافق على ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يقوم به هذا الشخص عبارة عن تحويل نقود عبر حسابه الجاري فلا حرج في أن يتقاضى على ذلك أجرا ما دام ذلك بعلم صاحب المكتب ورضاه، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٤٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3481 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.