Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3482

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. صاحب المحل لاحق له في بدل الخلو

صاحب المحل لاحق له في بدل الخلو

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: لدينا محلات مؤجرة لشخص ما، أراد هذا الشخص أن يخليها لشخص آخر، مقابل مبلغ يأخذه من المستأجر الجديد يسمى هنا في بلاد الشام، فلسطين خلو (فروغ) ، ولكن لن تتم عملية الايجار الجديد إلا بموافقتنا نحن (أصحاب المحلات) ، فهل يجوز أن نأخذ قسما من هذا الخلو؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المستأجر ما زال في مدة العقد وأراد أن يخلي المحل لمستأجر آخر فلا مانع من أن يأخذ بدل خلو، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٥٢٨.

أما صاحب المحل فلا يحق له أن يأخذ من هذا المال شيئاً لأنه لا حق له فيه؛ وإنما حقه في الإيجار المتفق عليه مع المستأجر الأول حتى نهاية عقد الإجارة، فإذا انتهت هذه المدة فيجوز له أن يزيد في الأجرة، بالقدر الذي يتفق عليه مع المستأجر الجديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3482 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.