Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3485

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق إذا جرى العرف بها

مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق إذا جرى العرف بها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مهندسا وعند التعاقد في بلدي للعمل في الخليج يتم التعاقد شفهيا ويكون على مرتبات متدنية ولا يرد ذكر مكافأة نهاية العمل في التعاقد الشفهي وبعد القدوم نجد بونا شاسعا في مستوى المعيشة والمرتبات ويرفض الكفيل الانتقال للعمل إلى مكان أفضل ويرفض أيضا الاقتراب من مستوى النظراء في نفس المجال، فهل مطالبتي بمكافأة نهاية الخدمة والتي كتبت بالفعل في العقد الموثق والذي ينص عليها قانون العمل في بلاد الخليج يعد مخالفة شرعية أم لا. وهل هناك فرق إذا أضمرت المطالبة بها عند تجديد العقد ولم تذكر شفاهة وكتبت أيضا عند التجديد أم أن مجرد كتابتها بعد التجديد يختلف حيث إن العقد جديد ومختلف في عدة بنود مع العلم أن سبب الإضمار قد يرجع لعلمي أن مجرد المطالبة بها سيقابل بالرفض وقد يتم إنهاء الإقامة وأطالب بالمغادرة، أرجو الإيضاح وهل هناك فرق في الحالتين، وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم مكافأة نهاية الخدمة في الفتوى رقم: ٥٩٩٠٦، والفتوى رقم: ٧٢٦٢٢، ومنهما تعلم أنه يحق لك المطالبة بهذه المكافأة ولا فرق في ذلك بين كتابتها في العقد القديم والجديد ما دامت قد جرى بها العرف وتأكدت بذكرها في العقد ولم يتم اتفاق على إلغائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3485 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.