Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3486

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم الطلب من العامل أن يبيع كمية الصنف كاملة

حكم الطلب من العامل أن يبيع كمية الصنف كاملة

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت زوجة أن رجلاً يعمل في مشتل وهذا الرجل يقول لزوجها أنه يأخذ كمية أزهار من المشتل حتى يبيعها وإذا لم يبعها كلها فإنه سيطرده، وفي تلك اللحظة يعطي ما تبقى من الأزهار الجميلة لهذا الزوج بدون مقابل وبدون علم من صاحب المشتل ويقول للزوج إما أن تأخذ هذه الأزهار وإما سألقيها في القمامة، لأنني لا أريد أن أرجع بها إلى المشتل فيأخذها الزوج لزوجته وتزين بها البيت، فهل ما فعله الزوج جائز وإذا لم يكن جائزا فماذا عليه أن يفعل بالأزهار التي أخذها بدون مقابل، مع العلم بأنه لا يستطيع إرجاعها لهذا الرجل لأنه لا يأخذها وأيضا لا يعرف المشتل ولا صاحب المشتل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الزوج أخذ هذه الأزهار ما دام صاحب المحل لم يأذن في أخذها؛ لعموم قوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني. وعليه فعلى هذا الزوج أن يجتهد في معرفة صاحب هذا المشتل ويرد له قيمتها بطريقة غير مباشرة، فإن عجز عن معرفته تصدق بهذه القيمة عنه على نحو ما بينا في الفتوى رقم: ٥٨٤٨٠.

وننبه إلى أن ما يفعله صاحب هذا المحل من تهديده العامل بالطرد إذا لم يبع الكمية كاملة، لا يصح عقد الإجارة عليه، ويجب على العامل ترك هذا العمل لما فيه من الغرر والمقامرة، إذ قد لا يتمكن العامل من بيع هذه الكمية فيضيع عليه أجر عمله بدون وجه حق، كما أن فيه ما فيه من التعسف وتكليفه ما لا يطيق غالباً، وقد قال النبي ﷺ: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم وأحمد، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٧٢٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3486 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.