Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3491

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. ضوابط استئجار سيارة أو المشاركة

ضوابط استئجار سيارة أو المشاركة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن شخص عمل في سيارة شخص آخر (أجرة) كيف يكون الربح مقسما بينهما ٥٠% -٥٠% أو أجرة محددة (مثلا ألف ريال في اليوم) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلهذا الشخص أن يستأجر هذه السيارة من مالكها مدة معلومة بأجرة محددة، مثل أن يستأجرها في الشهر أو الأسبوع أو اليوم بألف ريال، وله أن يشترك معه في دخلها فيتفق معه أن يعمل عليها ويكون له ٥٠ من الربح أو ٣٠ أو ٢٠ ونحو ذلك مما يتفقان عليه، علماً بأنه لا يصح أن يجمع بين الأجرة ونسبة من الدخل لما في ذلك من جهالة الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤٢٢٦، والفتوى رقم: ٢٩٨٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3491 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.