Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3729

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. تحديد الأجرة قبل العمل

تحديد الأجرة قبل العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ الكريم، حيّاكم الله وبعد: أستشير حضرتكم في موضوع لم أستطع حله يتمثل في أني اشتريت خلايا نحل وضعتها عند صديق لي وأقوم بدفع كل متطلباتها من أطر وأدوية..إلخ وحان وقت جمع المحصول فأي طريقة أتّبعها لإعطائه مستحقاته أي أن تحددوا لي نسبة مستحقاته علما أن الخلايا موجودة في أرضه ومهمته تتمثل في متابعتها مع شيخ له خبرة في الميدان وأكون معهم أيام الراحة جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان الواجب عليكما أولا أن تحددا أجرة معلومة يستحقها صاحبك تعطيها له أنت، أما وقد حصل ما حصل، فينبغي لكما أن تصطلحا على أجرة معقولة تناسب أتعاب العمل، فإذا حصل نزاع بينكما في تحديد الأجر فالواجب عليك والواجب له هو أجرة المثل بنظر أصحاب الخبرة في هذا المجال، وبحسب عرف البلد بشأن ذلك العمل.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3729 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.