Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3730

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الأجير إذا قدر نفعه بزمن معين يعتبر أجيرا خاصا

الأجير إذا قدر نفعه بزمن معين يعتبر أجيرا خاصا

[السُّؤَالُ]

ـ[حددت الأوقاف فترة زمنية معينة لتدريس القرآن في الكتّاب، فهل يجوز أن أدرسهم أقل من الفترة المحددة إذا علمت أن ذلك يكفيهم، وما حكم الراتب في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمدرس في المدارس والكتاتيب يعتبر أجيراً خاصاً، وهو من قدر نفعه بالزمن بعكس الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، وظاهر المسألة المعروضة أن الإجارة فيها على مدة، أي أن عقد التدريس يتم على أن المدرس يدرس لمدة كذا.

وعليه؛ فإنه يجب على المدرس البقاء في الكتاب إلى حين انتهاء الدوام المحدد من قبل المستأجر (وزارة الأوقاف) ، فإن منافعه في هذا الوقت مملوكة للمستأجر سواء استوفى منافعه أو لا، جاء في كشاف القناع: وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها. انتهى.

هذا وإذا انصرف المدرس قبل انتهاء الوقت بدون إذن من الجهة المعنية فإنه ينقص من أجرته بحسبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3730 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.