Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3779

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم ما يعرف عند التجار باسم (غرامة هبوط)

حكم ما يعرف عند التجار باسم (غرامة هبوط)

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يعمل عند تاجر ويعطيه راتباً شهرياً ومكافأة سنوية (راتب شهر) وعلاج وفي يوم من الأيام وقع بينهم سوء تفاهم ففصل التاجر الأجير من عمله وأعطاه مستحقاته وبعد ٣ أيام طلب التاجر من الأجير أن يعود إلى عمله فأبى، فهل على التاجر غرامة (هبوط) ، يدفعه إلى أجيره مقابل فصله عن العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الإجارة من العقود الجائزة، يجوز لكل واحد من المتعاقدين (الأجير والمستأجر) أن يفسخها متى شاء، ويجب في الإجارة الوفاء بما اتفق عليه وقت العقد، فالأجير يفي بما اشترط عليه من عمل، والمستأجر يفي بما عليه من أجر. وبناء على ذلك، فلا يجب على الأجير أن يعود إلى المستأجر بعد فسخ العقد، ولا يحق له أن يطالب بأكثر من حقه، وهو أجر المدة التي عملها مع المكافأة السنوية بنسبة الشهور التي عملها إلى السنة كاملة.

أما أحقيته في الغرامة التي يسميها التجار (هبوطاً) فلا نرى لها وجهاً إلا إذا كانت مشروطة عند العقد، لقوله ﷺ: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، أو كان العرف بين التجار يجري على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3779 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.