Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3780

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. محظورات يقع فيها سائقو سيارات الأجرة

محظورات يقع فيها سائقو سيارات الأجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ﷺ.... أما بعد:

أخي المفتي الفاضل: إنني أظن ومعي الكثيرون هنا أنه لا يوجد من هو بحق مؤهل للإفتاء في أمور الدين لذا يلجأ البعض إلى السؤال خارج الدولة، أنني أعيش في نيوزيلندا وأود أن أعمل على تكسي أجرة، مع العلم بأن هذا العمل عليه كثير من المسائل التي أود أن أفهمها بشكل دقيق مع وجود الدليل الشرعي على ذلك، أنه يمكن لسائق التاكسي أن يحمل معه نساء شبه عاريات، أنه ممكن أن يحمل معه سكارى، أو يوصل معه الزبائن إلى البار والعياذ بالله أو أن يحمل من البار، قد يطلب منه الزبون أن يحمل معه أغراضا ويكون منها الخمر أو يطلب منه أن يحضر الخمر من المحل، هنا أود أن أعلمكم للأمانة أن بعض السائقين يرفض أن يحمل الخمر أو أن يشتري من المحل ويقولون لهم هذا الأمر محذور في ديننا ويقبل الزبون ولكن البعض يعترض وبعض الشركات قد تطرد السائق، مع العلم أن بعض السائقين يعمل لكي يجمد ثمن التذاكر للسفر من هذه البلاد والذهاب إلى ديار الإسلام هذا كما يقول البعض ويقول إنه يحرم العمل بهذه المهنة، أرجو منكم أن تقوموا بعمل الإجابة باللغتين العربية والإنجليزية، لكي نرسلها إلى بعض الإخوة المسلمين هنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في سيارات الأجرة عمل مباح في أصله لأن الإجارة جائزة، ولكن قد تعرض لهذا العمل عوارض تجعله حراماً شرعاً، ومن ذلك ما ذكر في السؤال، جاء في الكافي للإمام ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يكري معصرته ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر ويحملها. انتهى.

وجاء في المغني لابن قدامة: فصل ما لا تجوز إجارته، القسم الثاني: ما منفعته محرمة.. ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ولا على حمل خنزير ولا ميته لذلك. انتهى.

وعليه، فلا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه أو سيارته ليحمل خمراً لمن يشربه، أو خنزيراً، أو يوصل أشخاصاً إلى مكان يشربون فيه الخمر، أو يأتون فيه المنكرات؛ لأن ذلك إعانة على الإثم، قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾

ومحل ما ذكر إذا لم يضطر المسلم إلى العمل بهذه المهنة، فإذا اضطر جاز له العمل بقدر دفع الضرورة إلى أن يجد عملاً آخر، أو يكسب من المال ما يمكنه من شراء تذكرة سفر إلى بلاد الإسلام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3780 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.