Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3945

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. من شرط الإجارة إباحة المنفعة

من شرط الإجارة إباحة المنفعة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما مدى مشروعية تأجير قطعة أرض لشخص يريد تربية كلاب (dogs) عليها لأجل بيعها، سواء كانت كلاباً مدربة أو كلاباً ضالة، أرجو الرد سريعاً؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ١٠٥٤٦ حكم بيع الكلاب المأذون في اقتنائها وهي كلاب الصيد والحراسة، وذكرنا هناك أن الراجح هو الجواز، وعليه، فلا مانع من أن نؤجر هذه الأرض لمن يستعملها في تربية هذه الكلاب خاصة، إذ من شرط الإجارة إباحة المنفعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.