Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3946

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الأجرة لا بد أن تكون شيئا معلوما مقطوعا

الأجرة لا بد أن تكون شيئا معلوما مقطوعا

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا اتفق (س) من الناس مع (ص) على أن كل عمل يحضره (س) إلى (ص) فإنهما يقتسمان الربح فيه، وكان أحد هذه الأعمال سببًا في جلب عمل آخر دون تدخل (س) فهل يقتسمان المبلغ أيضاً أم أنه خالص لـ (ص) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة على سؤالك لا بد أن تعلم أن اتفاق هذين الشخصين على أن ما يأتي من الأعمال عن طريق الأول فإن الثاني يعطيه نصف أرباح هذا العمل، لا بد أن تعلم أن هذه المعاملة تشتمل على جهالة وغرر، حيث إن الأجرة هنا مجهولة، وعليه فهذا لا يجوز، ولتصحيح هذه المعاملة لا بد من أن تكون الأجرة شيئاً معلوماً مقطوعاً، لا نسبة تزيد وتنقص بزيادة الربح ونقصانه.

أما عن سؤالك فجوابه -إذا صححتم المعاملة- أن الاتفاق على أن كل ما يأتي من الأول يكون له فيه أجرة كذا، لا يدخل فيه ما يكون سبباً في جلبه مما لم يأت به الطرف الآخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3946 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.