Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3947

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم استئجار عقار اشتراه صاحبه بقرض ربوي

حكم استئجار عقار اشتراه صاحبه بقرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استئجار شقة في بيت يغلب على ظني أن صاحبه اشتراه بقرض ربوي وهو لا يزال يدفع الأقساط حتى الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الشقة المشتراة بهذا القرض الربوي قد أصبحت حقيقة ملكاً شرعياً لصاحبها، فلا يجوز هدمها ولا إحداث أي نوع من التلف بها، ويجب على هذا المالك أن يتوب إلى الله تعالى من تلك المعصية العظيمة، فإن تاب عن ممارسة الربا فلا حرج في استئجار ذلك البيت منه، وإن بقي مصراً على ممارسة الربا فلا يجوز استئجار البيت المذكور، لأن في ذلك عوناً ومساعدة لهذا الرجل على المعصية وتحريضاً عليها، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة:٢]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3947 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.