Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3950

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم استخدام العقار في غير ما استؤجر له

حكم استخدام العقار في غير ما استؤجر له

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك شقة مؤجرة كمصنع لتصنيع الملابس - وقد فشل هذا المشروع معي، هل لي في أن أستخدم هذه الشقة كسكن من الناحية الدينية؟ أم أن ذلك حرام؟ كما قال لي أحد الشيوخ - وطالبني بضرورة إرجاعها للمالك ما دام غرض الاستئجار لها قد انتهى.

أخيرا جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في استخدامك لهذه الشقة في السكن، ولا يلزمك إخبار المالك بذلك، لأن من ستأجر دارا، له أن ينتفع بها كيف شاء، ما لم يلحق ضررا بالدار.

وإذ رضي المالك بإيجار داره لمصنع، فمن باب أولى أن يرضى بها للسكن، جاء في المدونة: أرأيت إن استأجرت دارا أيكون لي أن أضع فيها ما شئت من الأمتعة وأدخل فيها ما شئت من الدواب والحيوان؟ وهل يجوز لي أن أنصب فيها الأرحية والحدادين والقصارين؟ قال: نعم، ما لم يكن فيه ضررا بالدار، أو تكون دار لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها ولارتفاع بنيانها، وشأنها عند الناس تكون مبلطة مجصصة، فليس لك أن تدخل فيها ذلك، إلا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا اكتريت يدخل فيها الذي أدخله هذا المتكاري، فأمر الدور على ما يعرف الناس، فما كان منه بالدار مضرا منع المتكاري منه، وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزا للمتكاري. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3950 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.