Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3951

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم السكنى في بيت يملكه كافر أو فاسق

حكم السكنى في بيت يملكه كافر أو فاسق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز السكن في منزل يملكه ممثل أو مغن، علما بأنه عادم الحب له أو الإعجاب به والعياذ بالله وأنما فقط للسكن له؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المسلم في سكنى بيت يملكه كافر أو فاسق، وكون صاحب البيت بهذه الصفات لا أثر له في جواز السكن في ما يملكه، ولا يعد ذلك دليلاً على أن الساكن راضٍ بما عليه صاحب البيت من عصيان.

اللهم إلا أن يكون البيت حصل عليه المغني أوالممثل بطريق غير شرعي، فعندئذ يدخل السكنى فيه في الانتفاع بالمال الحرام، وقد سبق أن ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: ١٠٦٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3951 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.