Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3955

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. سؤال في الإجارة له احتمالان

سؤال في الإجارة له احتمالان

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم: أردت أن أشتري شقة بملغ ٩٠٠٠٠٠ ليرة سورية في دمشق ولكن لم أمتلك من المبلغ إلا ٥٥٠٠٠٠ فاتفقت مع أحد الأصحاب أن يقرضني المبلغ المتبقي لكي أتملك الشقة وأن له إيجارها طوال فترة سدادي للمبلغ وبعد فترة أكمل له بقية المبلغ ويعتبر الإيجار المأخوذ له جزاء عن تسديده لي بقية المبلغ هل في ذلك ربا؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن سؤالك هذا يحتمل احتمالين: الأول: أن يكون الإيجار المأخوذ من طرف دائنك محسوباً عليه من مبلغ دينه. والاحتمال الثاني: أن لا يكون محسوباً، بل هو مكافأة تعطيها له مقابل إعانته لك في تسديد ثمن الشقة. فأما الاحتمال الأول فلا حرج فيه لأنه من القرض الحسن، ومن إعانة المسلم في نوائبه، وذاك ممدوح شرعاً. وأما الاحتمال الثاني فإنه فيه منفعة صريحة للمقرض، وذلك ربا حرام، روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3955 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.