Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3956

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. استئجار المغصوب لا يجوز

استئجار المغصوب لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت محلاً تجارياً من شخص وقد علمت أن المحل قد تم تأميمه من الدولة ومن بعد أعيد تأجيره من الدولة للشخص الذي أؤجر منه أنا حالياً أرجو منكم أن تبينوا لنا موقف الشرع من ذلك؟ وهل إذا أعطيت أجرة لصاحب المحل الأصلي أؤجر أم ماذا؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعلم أن هذا المحل أخذ من مالكه غصباً، فإنه لا يجوز لك استئجاره من الغاصب، ولا من استأجره من الغاصب، وما تدفعه لواحد منهما ليس أجرة، ولا تستحق منفعة المحل في مقابل ذلك.

وإذا أردت استئجاره من مالكه فلا بأس، وتحل لك المنفعة في مقابل ما تدفعه له من الأجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3956 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.