Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3960

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. إيجار الشقة واشتراط وجود التلفاز بها

إيجار الشقة واشتراط وجود التلفاز بها

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا شقة مفروشة للإيجار، ولكن كل من يأتي ليسكن الشقة يشترط وجود تلفزيون بالشقة، وقد أشار علينا بعض الإخوة الملتزمين بحرمة التلفزيون، وبالتالي لا يجوز تأجير الشقة بالتلفزيون، ولكن كل المستأجرين حتى الآن اشترطوا وجود تلفزيون بالشقة، ولهذا فقد أحضرت تلفزيونًا للشقة، وقمت بتأجيرها وساعتها أفتاني هؤلاء الإخوة الملتزمين بحرمة هذا الدخل لأنه يأتي من سبب حرام فما رأي سيادتكم، أفيدوني فأنا في حيرة من أمري]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وجود التلفاز كشرط في العقد لا تأثير له على صحة العقد، ولا تأثير له في حل الكسب. هذا من حيث أصل العقد، وأما التلفاز نفسه، فإن واقعه يقتضي أن لا يحكم عليه بالحكم العام في كونه وسيلة أو سلاح ذا حدين، يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن أن يستخدم في الشر كما بينا في الفتوى رقم: ١٨٨٦.

فيمنع منه سدًّا للذريعة، فقد نص فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة على تحريم بيع العنب ممن يعصر الخمر وبيع السلاح لمن عرف بقطع الطريق، مع أنه قد يستعمله في غير ذلك. وكره فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية بيعه والحالة ما ذكرنا. فعلى هذا فإن عليك أن تتحرى من لا يشترط هذا الشرط في مستقبل أيامك، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3960 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.