Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3961

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الموقف الشرعي تجاه الموظف المتسيب

الموقف الشرعي تجاه الموظف المتسيب

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا مؤذن المسجد يتغيب عن الأذان باستمرار، وخاصة أذان الفجر، فإن الغالب أنه لا يحضر، وقد نصحه المصلون، ولكن لا فائدة، فهل نأثم إذا رفعنا أمره إلى الأوقاف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ولي شيئًا من أمر المسلمين وجب عليه أن يؤدي الأمانة فيه كما قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ... [النساء:٥٨] .

والمؤذنون هم أحد أصحاب الولايات، وبهذه الولاية استحقوا عطاءً من بيت مال المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو يتكلم عن وجوه صرف الأموال من بيت المال. قال: ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء، والسعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمة، ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. اهـ مجموع الفتاوى (٢٨/٢٨٦) .

فمن ولي الأذان وأعطي على ذلك عطاءً وجب عليه أن يقوم بهذه الأمانة فيؤذن عند دخول الوقت؛ لأن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وقد قال ﷺ: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. رواه الترمذي وغيره.

فإذا ضيع المؤذن هذه الأمانة وترك الأذان لغير عذر وجبت مناصحته، فإن صلح حاله وإلَاّ رفع أمره إلى من ولاه ولا إثم في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3961 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.