Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3967

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا حرج في استئجار صالة للأفراح

لا حرج في استئجار صالة للأفراح

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.

نحن مجموعة من الإخوان، قمنا باستئجار (صالة أفراح) وعندما نقوم بكتابة العقد مع أهل الزواج نشترط عليهم بعدم دخول الآلات الموسيقية والبيانو نهايئاً، فهل استئجارنا لصالة الأفراح شيء من الحرام؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في استئجار الصالة للأفراح المباحة والتي لا تشتمل على محرم من موسيقى أو اختلاط أو نحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3967 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.