Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4070

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. يشترط في السمسرة أن تكون الأجرة معلومة

يشترط في السمسرة أن تكون الأجرة معلومة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي آلات الحراثة والجرارات أريد كراءها للغير، فقال لي أحد الناس:"أناأبحث لك عن شركة لكراء آلاتك ولكن عند بداية عمل الآلات تعطيني كل شهر ١٠٠٠ دينار جزائري" وهذا جزاء إحضاره لي من يكتري مني الآلات، فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اشتراط دفع مبلغ معين عند كل شهر من بداية اتفاق صاحب الآلات والمستأجر مقابل البحث عن وجود مستأجر، لا يخفى ما فيه من الجهالة بالأجرة، وذلك لأن عقد الإجارة قد يستمر شهراً واحداً فقط، وقد يستمر سنين، مما يجعل الأجرة مترددة بين أن تكون ألفاً واحدة، أو آلافاً متعددة، وقد شرط الجمهور لجواز السمسرة أن تكون الأجرة فيها معلومةً، وعلى هذا فنقول للسائل: لا يجوز هذا النوع من التعامل، سواء سمي سمسرة، أو سمي جعلا، وإن وقع فللعامل أجرة مثله مقابل بحثه عن الجهة المستأجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4070 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.