Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4071

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الأجير يستحق الأجرة كاملة حسب الاتفاق

الأجير يستحق الأجرة كاملة حسب الاتفاق

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مجموعة مدرسات نتبع لإحدى الهيئات لتحفيظ القرآن الكريم نعمل فيها بنظام دورات لمدة ثلاثة أشهر والمتعاقد عليه كل شهر مكافأة (٨٠٠) ريال بالإضافة إلى بدل التنقل وقد بدأت الدورة أول شهر ٧ (يوليو) وفوجئنا في منتصف الشهر التالي شهر (٨) بصدور قرار تخفيض الرواتب وعدم إعطاء بدل تنقل للأخوات اللاتي عندهن سيارات خاصة ويبدأ تنفيذه من أول شهر ٨ (أغسطس) ولم نعلم بهذا القرار إلا في منتصف الشهر.

وبهذا نريد معرفة الحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه، لأنه عقد معاوضة، والإجارة على تحفيظ القرآن وتعليم العلم مثلاً، يجوز أن تكون مشاهرة (شهرية) وأن تكون جملة، وبما أن الأجير يستحق الأجرة متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله، فإنه يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد، ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كأن يعجز عن العمل، أو يمرض مرضاً لا يمكن معه القيام بالعمل.

وانطلاقاً من هذا، فإن تصرف هذه الهيئة قبل انقضاء تلك الأشهر الثلاثة (أي مدة دورة التحفيظ المتعاقد عليها) لا أثر له، والعقد باق على ما هو عليه، سواء كان ذلك التصرف بنقص في الرواتب، أو فسخ للعقد من أصله، فالواجب على الجهة المذكورة أن تدفع رواتب الأشهر الثلاثة كاملة إضافة إلى بدل النقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4071 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.