Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4095

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. التأجير للكافر جائز بشرط أن لا يتخذ للحرام.

التأجير للكافر جائز بشرط أن لا يتخذ للحرام.

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم تأجير محل سكن للكافر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلأصل حل التعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة وغيرها، مع المسلم والكافر، إذا كانت مستوفية الشروط الشرعية، وخلت من الأمور المحرمة. وقد دل على ذلك تعامل النبي ﷺ وأصحابه مع المشركين واليهود.

ويستثنى من ذلك ما كان وسيلة للحرام، فلا يجوز تأجير الدار لمن يتخذها كنسية أو معبداً، أو مكاناً لبيع الخمر أو القمار، أو بيتا للهو والدعارة، أو مرقصاً ونحو ذلك، كما نص عليه الفقهاء (انظر المغني مع الشرح الكبير ٦/١٣٦) . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4095 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.