Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4096

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. المؤجر يستحق الإيجار حسب العرف

المؤجر يستحق الإيجار حسب العرف

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرنا شقة مشتركة مع جار لنا..أصبح العقد باسمه فقط..في نهاية العقد لمدة سنة أخبرناه بأنا سنترك الشقة..وبقينا فوق مدة الايجار ١١ يوماً.. ثم القاطع الذي تركناه أجر بعد عشرين يوما.. فالمؤجر الآن يطالبنا بدفع إيجار الشهر الذي سكنا منه ١١ يوماً.. ويحلف بالله أنه لايأخذ مالا حراما.. وأيضا أنا لا أريد أن آكل مالا حراما ... لكني لا أجد عنده الحق في المطالبة ... وشكرا لكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في هذه الصفقة أنه يلزمكم دفع إيجار ١١ يوماً من إيجار الشهر، إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف يقضي بخلاف ذلك.

فإذا كان في منطقتكم عرف أو كان العقد بينكم ينص على أن المستأجر إذا سكن أياماً من الشهر لزمه الشهر كله، فإنه يلزمكم دفع إيجار الشهر كله، ولكم منفعة البيت بقية الشهر، إن شئتم أن تؤجروه أو تسكنوا فيه أو تتركوه خالياً، فإن الخراج بالضمان. والمؤمنون على شروطهم. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4096 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.