Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4179

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم أخذ الطبيب عمولة على إرساله المرضى إلى المختبر

حكم أخذ الطبيب عمولة على إرساله المرضى إلى المختبر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب مختبر للتحليلات المرضية والطبيب لا يرسل لي تحاليل إلا مقابل مبلغ محدد فهل هذا جائز؟ وإذا لم أدفع لا يتم إرسال التحاليل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لجواز التعامل مع هذا الطبيب في المسألة المعروضة أن يكون المريض المحال محتاجا إلى إجراء تحاليل لأن بعض الأطباء قد يحيلون المرضى على فحوصات لا حاجة لهم إليها بقصد أخذ العمولة من المختبرات.

كما يجب في حق الطبيب أن لا يحيل من يحتاج إلى فحوصات إلا على مختبر هو الأنفع لهم من حيث دقة التحليل لأن المرضى يصدرون عن إشارة الطبيب فيجب أن يكون لهم ناصحا أمينا

وفي الحديث: حق المسلم على المسلم ست.... وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم

فإذا روعي ما تقدم فلا مانع من الاستجابة لطلب الطبيب عمولة محدودة على إرسال المرضى إلى مختبر معين ويعد ذلك من باب السمسرة المشروعة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٥٤٢١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.