Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4180

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم إعطاء الوسيط نسبة من ثمن الأرض المبيعة

حكم إعطاء الوسيط نسبة من ثمن الأرض المبيعة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يبحث عن قطعة أرض لشرائها فوعدته أن أسأل بعض المعارف إن كان لديهم علم بأرض للبيع فتم ذلك عن طريق امرأة سألت رجلا تعرفه فأخبرها أنه يمتلك عدة قطع من الأراضي للبيع وأنه إن تم البيع فعلا (أي إن أتته بمن يشتري) سيعطيها نسبة ١٠ في المائة من ثمن البيع وهي بدورها ستعطيني النصف فهل هذا المال حلال أم حرام؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يعطيها هذا الشخص هذه النسبة إذا جلبت له من يشتري أرضه، ولا مانع من أن تقاسمها ذلك، إما على سبيل الهبة منها لك، وإما على سبيل المشاركة لها في جلب المشتري، وهذا الجلب هو من قبيل السمسرة الجائزة، وقد منع الجمهور فيها من كون الأجرة نسبة كالعشرة في المائة المذكورة في السؤال واشترطوا أن تكون معلومة، بينما أجاز الحنابلة كون الأجرة نسبة، ورجح مذهب الحنابلة عدد من المحققين من العلماء وهو الذي نفتي به في هذه المسألة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٦٣٤٧٧، والفتوى رقم: ٦٧٢٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4180 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.