Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4216

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. دفع الأجرة المعلومة لمن يجلب زبونا

دفع الأجرة المعلومة لمن يجلب زبونا

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص جلب إليك زبونا مثلا شركة لكي تتعامل معك وطلب نسبة من الأرباح هل يجوز أن أعطي هذا الشخص أي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من إعطاء الشخص الذي يجلب لك الزبائن أجرا معلوما على كل زبون يحضره لك، فهذا من باب السمسرة الجائزة، وما ذكرته من جعل أجرته نسبة من الربح لا يجوز عند جماهير الفقهاء وقد أجازه بعضهم كالحنابلة ومن وافقهم، وقد بينا ذالك في الفتوى رقم: ٦٣٤٧٧، ورجح هذا القول كثير من أهل العلم بناء عليه، تكون الصورة المذكورة في السؤال صحيحة أيضا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4216 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.