Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4217

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. أخذ العمولة مقابل المساعدة في إعداد مناقصة ما

أخذ العمولة مقابل المساعدة في إعداد مناقصة ما

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ عمولة من مكتب هندسي إذا رست عليه مناقصة ما مقابل مساعدة هذا المكتب في تقديم عطاء للمناقصة مبني على دراسة قمت بها لأسعار الخامات ولوازم العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أخذ عمولة على العمل المذكور لما بذلت من جهد له قيمة في العرف وهو القيام بدراسة أسعار الخامات ولوازم العمل، مع توسطك للمكتب في تقديم العطاء، بشرط ألا يكون في ذلك غش أو تدليس أو استيلاء على حق الغير.

والأصل أن يكون العوض الذي تحصل عليه معلوماً ولا يكون نسبة من المشروع، وذلك لجهالة الأجر في حالة اشتراط النسبة، وهذا قول جماهير الفقهاء، وذهب بعضهم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح وهم بعض فقهاء الحنابلة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥١٣٨٦، ٢٤٢٠٩، ٦٣٤٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.