Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4220

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. اقتسام المؤذن المكافأة مع من يعينه في الأذان

اقتسام المؤذن المكافأة مع من يعينه في الأذان

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مؤذنا في أحد المساجد وأحضر أذان صلاة الفجر والمغرب والعشاء. وهناك شخص يساعدني في الأذان وأرغب في قسم المكافأه بيني وبينه. هل يجوز ذلك أم لا؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز لك أن تعطي هذا الشخص الذي يساعدك بعض مكافأتك لأن ذلك جائز ولو لم يساعدك، فالمهم أن يقام الأذان في المسجد في جميع الأوقات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٠٥٦، ثم إن كانت الجهة التي تدفع المكافأة لا ترضى بأذان غيرك فلا يجوز لك التخلف عن الأذان لغير ضرورة قاهرة، وإذا تخلفت فينبغي أن يكون بإذن منها ولو كان إذناً ضمنيا متعارفا عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4220 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.