Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4221

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. جعل المعاملات باسم موظف واحد لزيادة الحوافز

جعل المعاملات باسم موظف واحد لزيادة الحوافز

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في قسم المرابحات في بنك إسلامي ويقوم البنك بتوزيع حوافز إنتاجية على موظفي القسم عن كل عملية بيع سيارة وتحدد الحوافز لكل موظف كالآتي على سبيل المثال:من ١ إلى ٢٩ سيارة ٢٠ ريال عن كل سيارة من ٣٠ فما فوق كل سيارة ٥٠ ريال وهكذا وعلى هذا الأساس يجتمع الموظفون ويقومون بتسجيل العمليات باسم شخص واحد حتى يحصلوا على أعلى حافز ممكن، فهل هذا جائز.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سألت عنه له حالتان: الأولى: أن يكون البنك الإسلامي المذكور لا يمانع إذا علم بحقيقة الأمر ففي هذه الحالة لا حرج عليكم في جمع العمليات باسم أحد الموظفين لتكثير الحوافز الموهوبة لكم من قبل البنك. والثانية: أن يكون البنك المذكور لا يرضى بهذا إذا علم بحقيقة الأمر، وهذا هو الظاهر لأن غرض البنك هو تنشيط الموظفين في الإتيان بالعمليات، وما زيادة نسبة الحوافز بزيادة عدد عمليات كل موظف إلا لهذا الغرض. فإذا كان الأمر كذلك فلا يحل للموظفين جمع العمليات باسم أحدهم ليأخذ نسبة أعلى من الحوافز لأن ذلك أخذ للمال بغير رضا صاحبه وذلك حرام، بل من كبائر الذنوب كما هو معلوم، قال ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال ﷺ: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. رواه البخاري ومسلم. وإذا كان قد حصل مثل ذلك فيما مضى فعلى هؤلاء الموظفين أن يذهبوا للمعنيين بالأمر ويطلبوا منهم العفو، أو يردوا لهم ما أخذوه بغير حق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4221 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.