Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4222

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. لا حرج في تنازل المسوق عن جزء من عمولته للمستثمر

لا حرج في تنازل المسوق عن جزء من عمولته للمستثمر

[السُّؤَالُ]

ـ[يعلن عن الاكتتاب في مساهمة فيقوم المسوقون بالبحث عن مستثمرين ليحصلوا على نسبة عمولة من هذا التسويق ولكن في بعض الأحيان يشترط المستثمر على المسوق أن يكون شريكاً له في هذه العمولة أو يدخل ابنه في العمولة، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة التي تتم المساهمة فيها تمارس نشاطا مباحا ولا تتعامل بالربا وغيره من المحرمات وخلا عمل المسوقين المستثمرين عن الغش والتدليس، فلا حرج في تلك المعاملة مادام إشراك المسوق للمستثمر أو ابنه في عمولته تم بالتراضي، وحقيقة هذه المعاملةأن المسوق تنازل عن جزء من عمولته للمستثمر، وهذا لا محذور فيه، وراجع الفتوى رقم: ١٢٥٤٦ والفتوى رقم: ٢٤٤٩٨ والفتوى رقم: ٤٠١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4222 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.