Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4223

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. دفع المال للآخراتقاء شره

دفع المال للآخراتقاء شره

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إدخال شخص معين في سعي عقار أو أرض، وذلك اتقاء شره فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة: ١٨٨﴾ قال الإمام الشافعي ﵀: جماع ما يحل أن يأخذ الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدها: ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم، وما وجب عليهم بالزكاة والنذور.

الثاني: ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات وما في معناه.

والثالث: ما أعطوا متطوعين من أموالهم.

ثم قال: ما أعطى الناس من أموالهم من غير الوجوه وما في معناها واحد من وجهين، حق وباطل، فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم ولا لمن أعطوه، وذلك قول الله ﷿: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اهـ

وعليه، فالشخص المذكور لا يستحق شيئا من أجرة السمسرة إذا لم يعمل ما يستحق به الأجر، فإن أخذ شيئا غصبا وإكراها فهذا آثم لأكله أموال الناس بالباطل، كما لا يجوز لغيره أن يدفع إليه شيئا بهذه الصفة إلا أن يضطر إلى فعل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4223 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.