Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4269

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. لا حرج في دفع الأجرة للسائق في مقابل جلب الزبائن

لا حرج في دفع الأجرة للسائق في مقابل جلب الزبائن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر رشوة إذا دفع أحد أصحاب المطاعم مالاً إلى سائق حافلات (سائحين) أو إلى سائق تاكسي أجرة لينزل الركاب عنده لتناول الطعام؟ مع العلم بأن هناك مطاعم أخرى على الطريق (منافسة) ، أرجو إفادتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على صاحب المطعم أن يعطي سائق الحافلة أو غيرها أجراً مقابل جلب الزبائن الراكبين معه إليه، وهذا العمل بمثابة السمسرة وهي جائزة في الإسلام، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٣٥٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4269 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.