Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4270

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. الخصم المالي عند عدم تحقق المبلغ المجاعل عليه لا يجوز

الخصم المالي عند عدم تحقق المبلغ المجاعل عليه لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل كموظف استقبال فى مجال الشقق المفروشة وتلزمنى الإدارة بمبلغ مستهدف وتمنحنى على المبلغ المحقق عمولة، وقد غيرت الإدارة هذا النظام وعدلته بحيث إننى فى حالة عدم تحقيق المبلغ المحدد للدخل خلال شهر تقوم بخصم ١% على المبلغ الناقص فى حين أنه تمنحنى ٠.٠٠٧% علي المبلغ المحقق فهل يجوز هذا شرعاً وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المعاملة جائزة في أصلها إذا سلمت من الخصم المذكور، إذ أنها نوع من الجعالة، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم ١٢٨٣٠، وأما خصم مبلغ من المال في حالة عدم تحقق هذا المبلغ المجاعل عليه فهو أمر لا يجوز، وأكل لأموال الناس بالباطل، لأن الأمر لا يخلو من حالين إما أن يتحقق المبلغ المجاعل عليه فيستحق العامل القدر المجاعل به، أو أن لا يتحقق ذلك فلا يستحق القدر المجاعل به، أما خصم مبلغ من المال عقوبة له فلا يجوز لأنه نوع من الظلم، وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [النساء: ٢٩] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4270 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.