Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4275

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. التوسط بين البائع والمشتري لقاء أجر جائز

التوسط بين البائع والمشتري لقاء أجر جائز

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي قطعة أرض للبيع جاءني شخص وقال لي أعط لي ثمنها وأنا أبيعها بثمن مغاير هل يصح هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصُد السائل بقول القائل له: أعط لي ثمنها. إذا كان قصده: حدد لي ثمنها، وأنا أبيعها بثمن أكثر، فهذا لا مانع منه، ويمكن أن يخصص الزيادة للبائع، ويمكن أن تكون بينهما حسب ما يقتضيه الاتفاق.

وهذا يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري، ويسهل مهمة البيع مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، وقد أجاز هذا العمل كثير من أهل العلم.

قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.

وقال النبي ﷺ: "المسلمون على شروطهم".

وعلى هذا، فيمكن للبائع أن يدفع قطعته الأرضية للسمسار، ويحدد له ثمناً، وما زاد على ذلك فهو للسمسار أو بينهما بنسبة معينة.

وإذا كان السائل الكريم يقصد غير هذا، فنرجو أن يبين لنا ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4275 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.