Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4276

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. أجر السمسار لا بأس به

أجر السمسار لا بأس به

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته

السؤال: لدينا شركة تعمل في مجال الوساطة التجارية حيث يعرض علينا بعض التجار سلعة بسعر معين فنقوم نحن بعرضها على زبون بسعر إضافي علما بأن البائع يعلم قدر الزيادة على سعره وهو راض بذلك فهل هذه الصيغة جائزة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنشاط التي تمارسه هذه الشركة هو ما يعرف في الشرع بالسمسرة وهي أن يقول البائع للسمسار: بع هذه السلعة بكذا فما زاد فهو لك، وهذا النوع من العمل جائز، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً وراجع الفتوى رقم ١٢٥٤٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4276 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.