Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4277

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم أخذ السمسرة

حكم أخذ السمسرة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لقد بعت سيارة لرجلٍ وكنت أنوي بيعها بثمن معين ثم جاءني أحد الأصدقاء وقال لي أريد سمسرة على البيع بحكم أنه هو من أحضر لي الزبون وعلى أن أزيد في سعري وأقنع هو الرجل بالسعرالجديد وقد بيعت السيارة وحصل صاحبي على سمسرته على حساب المشتري فما حكم البيع؟ أفيدونا أفادكم الله....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السمسرة جائزة في الجملة، وهي: البحث للبائع عن من يشتري سلعته، والبحث للمشتري عن من يبيع له حاجته، والوساطة بينهما، وتسهيل عملية البيع، وما حصل من صديقك هو من هذا القبيل، فلا شيء فيه إذاً ما دام البيع تم برضا المشتري، ولم يحصل له غبن كبير في الثمن عرفاً، ولم يكن بالسيارة عيب أخفاه السمسار أو أخفيته أنت على المشتري، لأن البيع بهذه الصورة لا غبن فيه، ولا تدليس، ولا جهالة، ولا غرر، فبقي على أصل إباحته، كما في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:٢٧٥]

ولمعرفة المزيد عن السمسرة راجع الفتوى رقم:

١١٦٨٨، والفتوى رقم: ٥١٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4277 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.