Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4333

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. هل للعم وقف شقة يملكها أولاد أخيه الأيتام

هل للعم وقف شقة يملكها أولاد أخيه الأيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسؤول عن تصريف أمور أولاد أخي يرحمه الله، لديهم عمارة وأبلغوني أنهم يريدون أن يوقفوا شقة للسكن لفقير عن طريق جمعية البر. سؤالي: هل يمكن أن أعتبر أن ما يعادل إيجار الشقة من الزكاة التي يحل عليها الحول، بمعنى أنه إذا كان عليهم إخراج ٥٠٠٠ خمسة الآف ريال زكاة أعتبر أن الشقة الموقوفة إيجارها قبل الوقف ١٠٠٠٠ ريال تكون الزكاة وما تبقى صدقة. فأفتونا مشكورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن أولاد أخيك غير رشداء ومن ثم لا يصح الوقف منهم لكونهم ليسوا أهلاً للتبرع لصغرهم ولا يصح أن توقف أنت بالنيابة عنهم، لأنه لا يجوز لك التصرف في مالهم إلا بالأحظ لهم، ولا يجوز لك أن تتبرع بشيء منه لا بوقف ولا بهبة ولا بصدقة ولا بغير ذلك من الوجوه، وإن رغبوا هم في ذلك فلا أثر لرغبتهم لكونهم محجوراً عليهم.

جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن القاسم: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ قال في الإنصاف بلا نزاع لقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ومفهومه أن ما لا حظ له فيه ليس له التصرف به كالعتق، والهبة، أو التبرعات، والمحاباة، فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليه أو على من تلزمه مؤونته بالمعروف ضمن كتصرفه في مال غيره.

وعليه فلا يجوز لك وقف هذه الشقة أصلاً، فإذا بلغ أولاد أخيك الرشد ودفعت إليهم مالهم فلهم أن يتصرفوا فيه كيف شاءوا.. والطريقة التي ذكرت لا يصح أن تكون وسيلة لإخراج الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4333 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.