Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4334

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم أخذ الموظف في مسجد مما يوضع فيه من مناديل وصابون

حكم أخذ الموظف في مسجد مما يوضع فيه من مناديل وصابون

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في مسجد وأحيانا آخذ من أدوات المسجد وأستخدمها في البيت, مثل المناديل أو الصابون أو غير ذلك من أدوات المسجد, فهل يجوز ذلك أم لا؟.

أرسلوا لي عبر بريدي الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأدوات المشار إليها قد أوقفت للمسجد ولم يأذن لك الواقف باستخدامها ولا جرى العرف بأن موظف المسجد يأخذ منها، فلا يجوز لك ـ أخي السائل ـ أن تستعملها في بيتك، وأما إذا أذن لك الواقف أو جرى العرف بأن يستعملها الموظف في بيته فيجوز لك استعمالها، وانظر الفتوى رقم: ٣٢٦٦٦، عن حكم استخدام أدوات المسجد في غير ما أوقفت له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4334 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.